الإمام مالك

789

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )

الجزء الرابع كِتَابُ الطَّلَاقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَّنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً . مَا جَاءَ فِي الْبَتَّةِ مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ ، فَمَا ذَا تَرَى عَلَيَّ ؟ . فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : طَلُقَتْ مِنْكَ لِثَلَاثٍ « 1 » . وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ « 2 » اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً « 3 » . مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ . فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَمَانِيَ تَطْلِيقَاتٍ .

--> الطلاق : 1 ( 1 ) في ن « بثلاث » . ( 2 ) بهامش الأصل « كذا ، سبعة وتسعون للتوزري » . وفي ق « طلقت منكم بثلاث ، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات اللَّه هزوا » . ( 3 ) بهامش الأصل « طلَقت المرأة ، وطلُقت طلاقاً بانت من زوجها ، وطلِقتِ المرأة أخذها وجع الولادة ، وطلق الوجه طلاقة سهل ، واليومَ والليلة : لم يكن فيها قر ولا برد ولا مكروه » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1571 في الطلاق ، عن مالك به .